السيد محمد الروحاني

74

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

فلو قدّمها كان المال باقيا ( 590 ) على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديدا